محمد سعود العوري

166

الرحلة السعودية الحجازية النجدية

ماله خاصة وان استرد لا بخيانة وتهمة فالنفقة على الوصي في ماله خاصة وان استرد لضعف رأى فيه أو لجهله بأمور المناسك فأراد الدفع إلى أصلح منه فنفقته في مال الميت لأنه استرد لمنفعة الميت ا ه . أوصى بحج فتطوع عنه رجل لم يجزه وان أمره الميت لأنه لم يحصل مقصوده وهو ثواب الانفاق لكن لو حج عنه ابنه ليرجع في التركة جاز ان لم يقل من مالي وكذا لو حج لا ليرجع كالدين إذا قضاه من مال نفسه كما في الدر المختار أي انه يجوز واستفيد منه أنه لو حج ليرجع أنه يجوز بالأولى وقد نص عليهما في الخانية حيث قال إذا أوصى الرجل بأن يحج عنه فأحج الوارث رجلا من مال نفسه ليرجع في مال الميت جاز وله أن يرجع في مال الميت وكذا الزكاة والكفارة . ولو فعل ذلك الأجنبي لا يرجع ولو أوصى بأن يحج عنه فأحج الوارث من مال نفسه لا ليرجع عليه حاز للميت عن حجة الاسلام ا ه . قال في شرح اللباب بعد نقله وفيه بحث لا يخفى ا ه أي لما مر من أنه يشترط في الحج عن الغير إذا كان بوصية الانفاق من مال المحجوج عنه احترازا عن التبرع كما مر بيانه فتجويزه فيما لو أحج من ماله لا ليرجع مخالف لذلك ولذا لم يجز فيما لو حج الوارث بنفسه لا ليرجع ولا يظهر فرق بينهما لما علمت من أن مقصود الميت بالوصية ثواب الانفاق من ماله وهو حاصل فيما لو حج الوارث أو أحج عنه ليرجع دون ما إذا أنفق لا ليرجع فيهما ومن أهل يحج عن آمريه وقع عنه وضمن مالهما حيث خالفهما لأن كل واحد انما أمره أن يخلص النفقة له وقد صرفها لحج نفسه لأنه لا يمكن ايقاعه عن أحدهما لعدم الأولوية ولا فرق في ذلك بين أن يكونا أبويه أو أجنبيين وينبغي صحة التعيين لو أطلق كما لو قال لبيك بحجة وسكت . قال الزيلعي وان أطلق بأن سكت عن ذكر المحجوج عنه معينا ومبهما قال في الكافي لا نص فيه وينبغي أن يصح التعيين هنا اجماعا